الحر العاملي
181
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 18 - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة ، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية ، وان لم يتعمدا ضمنا الدية [ 35416 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار وعن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع ، ثم رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره ، يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر ، فان رجعا جميعا وقالا : وهمنا بل كان السارق فلانا الزما دية اليد ، ولا تقبل شهادتهما في الآخر ، وإن قالا : إنا تعمدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، ويرد ( 1 ) الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد ، فان قال المقطوع الأول : لا أرضى أو تقطع أيديهما معا ، رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، وباسناده عن محمد بن الحسن ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 10 : 269 / 1057 . ( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب . الباب 18 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 366 / 4 . ( 1 ) في المصدر : ويؤدي . ( 2 ) التهذيب 10 : 311 / 1161 . ( 3 ) تقدم في الباب 14 من أبواب الشهادات .